كتلب العقيده(22)
الصلاه(الجزء الثالث والاخير منها) - معا نعبر الصراط أعذار ترك الجماعة والجمعة: 1-المرض الذي يشق ويصعب معه الحضور، وهذا بخلاف المرض الخفيف كالصداع اليسير فهذا لا يسقط الجماعة، فقد أمر الرسول ( أبا بكر أن يصلي بالناس حين مرض، وتخلف الرسول ( وقال: (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس) [متفق عليه].
2 -المطر والوحل (الطين) والبرد الشديد، والريح الشديدة في الليل، والحر ظهرًا والظلمة الشديدة، فقد كان الرسول ( مع أصحابه في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة، فنادى مناديه: (ألا صلوا في رحالكم (منازلكم). [متفق عليه]
3-أن يخاف ضررًا على نفسه أو ماله أو عرضه، فقد قال (: (من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر) [ابن ماجه وابن حبان والحاكم].
4-يكره حضور المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً أو نحوه حتى يذهب ريحه، قال (: (من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) [متفق عليه]. 5-إذا حبس في مكان معين، لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة:286]. 6-مدافعة الأخبثين (البول والغائط) وحضور الطعام؛ لأن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، فعن عائشة قالت: سمعت النبي ( يقول: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين) [أحمد ومسلم وأبو داود]. الإمامة الإمامة في الصلاة صورة مصغرة للإمامة الكبرى في الحياة، ولذلك سميت إمامة الصلاة الإمامة الصغرى. والإمامة في الصلاة مظهر من مظاهر الانضباط والطاعة في الإسلام، فالمؤتم يأتم بإمامة الذي اختير بدقة واستحقاق، فأحق الناس بالإمامة هو الفقيه العالم بأحكام الصلاة، وأقرؤهم لكتاب الله. شروط الإمامة: ولكي تصح الإمامة أو الجماعة فلابد لها من شروط، هي:
1-الإسلام فلا تصح الصلاة خلف كافر ولا منه.
2-العقل، فلا تصح الصلاة خلف مجنون؛ لأن صلاته باطلة.
3 -البلوغ، فلا تصح إمامة الصبي للبالغ عند جمهور العلماء.
4 -الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة أو الخنثى للرجال لا في فرض ولا نفل، أما إذا كن جماعة نساء، فتصح إمامة المرأة للنساء.
الصلاه(الجزء الثالث والاخير منها) - معا نعبر الصراط أعذار ترك الجماعة والجمعة: 1-المرض الذي يشق ويصعب معه الحضور، وهذا بخلاف المرض الخفيف كالصداع اليسير فهذا لا يسقط الجماعة، فقد أمر الرسول ( أبا بكر أن يصلي بالناس حين مرض، وتخلف الرسول ( وقال: (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس) [متفق عليه].
2 -المطر والوحل (الطين) والبرد الشديد، والريح الشديدة في الليل، والحر ظهرًا والظلمة الشديدة، فقد كان الرسول ( مع أصحابه في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة، فنادى مناديه: (ألا صلوا في رحالكم (منازلكم). [متفق عليه]
3-أن يخاف ضررًا على نفسه أو ماله أو عرضه، فقد قال (: (من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر) [ابن ماجه وابن حبان والحاكم].
4-يكره حضور المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً أو نحوه حتى يذهب ريحه، قال (: (من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) [متفق عليه]. 5-إذا حبس في مكان معين، لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة:286]. 6-مدافعة الأخبثين (البول والغائط) وحضور الطعام؛ لأن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، فعن عائشة قالت: سمعت النبي ( يقول: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين) [أحمد ومسلم وأبو داود]. الإمامة الإمامة في الصلاة صورة مصغرة للإمامة الكبرى في الحياة، ولذلك سميت إمامة الصلاة الإمامة الصغرى. والإمامة في الصلاة مظهر من مظاهر الانضباط والطاعة في الإسلام، فالمؤتم يأتم بإمامة الذي اختير بدقة واستحقاق، فأحق الناس بالإمامة هو الفقيه العالم بأحكام الصلاة، وأقرؤهم لكتاب الله. شروط الإمامة: ولكي تصح الإمامة أو الجماعة فلابد لها من شروط، هي:
1-الإسلام فلا تصح الصلاة خلف كافر ولا منه.
2-العقل، فلا تصح الصلاة خلف مجنون؛ لأن صلاته باطلة.
3 -البلوغ، فلا تصح إمامة الصبي للبالغ عند جمهور العلماء.
4 -الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة أو الخنثى للرجال لا في فرض ولا نفل، أما إذا كن جماعة نساء، فتصح إمامة المرأة للنساء.