القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم التعذيب بالنار للانسان او للحيوان او الحشرات اومصائد الحشرات






[قراءة: 3062 |طباعة: 145 |إرسال لصديق: 0 ]
السؤال
هل يجوز أن يعذب الرجل المسلم بالحرق سواء كان سنيا أو شيعي المذهب؟ أفيدوني فقد وصلني على بريدي الألكتروني حرق لمسلمين، وقد رديت على من أرسله أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار؟
ولكنه اعترض على كلامي لدرجة أني بدأت أشك بصحة هذا الشيء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعذيب بالنار محرم شرعا بغض النظر عن حال المعذب، لما في الحديث: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داوود وصححه الألباني.
فالإقدام على هذا ظلما محرم لما فيه من الظلم، وأما عقوبة السلطان المسلم للظلمة فالأولى أن يعاقب من يستحق القتل بقتله  قتلة حسنة عملا بالحديث: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رواه مسلم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز عقابه بقتله بمثل ما قتل به كما قال خليل في المختصر: وقتل بما قتل ولو نارا.
وفي حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رض رأس يهودي بحجرين كما فعل بجارية قتلها.
وراجع الفتويين رقم: 71480 ، 118643 .
والله أعلم.
الحيوان
حكم تعذيب الفأر بالنار وإساءة قتله
الخميس 25 ربيع الآخر 1429 - 1-5-2008
رقم الفتوى: 107515
هل يجوز سكب ماء مغلي على الفأر أو وضعه تحت الشمس حتى يموت، وهل تعتبر هاتان الطريقتان من الحرق الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يحرق بالنار إلا رب النار، علماً بأني لا أستطيع إخراج الفأر من المصيدة إلا بعد قتله؟
الإجابــة

خلاصة الفتوى:
لا يجوز القتل بالوسيلتين المذكورتين لما فيهما من الإساءة في القتل والتعذيب بالنار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفأر من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
الكلب العقور هو

هو كل كلب يهاجم الناس او الانعام ويعقر بطونها اي يشق بطونها وينطبق عليه الكلب المصاب بداء الكلب

ولكن لا ينبغي القتل بالوسيلتين المذكورتين لما فيهما من التعذيب بالنار المنهي عنه، وعدم الإحسان في القتل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
وقال صلى الله عليه وسلم: ... لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني..
وانظري الفتوى رقم: 22249.
والله أعلم.

استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه 
السؤال: هذه رسالة من السائلة هـ م من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟
الجواب 

الشيخ: نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.

حكم قتل الحشرات بالماء الساخن
الثلاثاء 16 جمادي الآخر 1430 - 9-6-2009
رقم الفتوى: 123391

حكم قتل الحشرات بالماء الساخن كالنمل والصرصور؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن الحشرات المؤذية يباح قتلها، ولكن ينبغي أن يكون قتلها بأحسن قتلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تقتل بالنار، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. صححه الألباني. والقتل بالماء الساخن من هذا القبيل، فهو قتل بالنار، وتعذيب يتنافى مع حسن القتلة، ولذلك لا يجوز.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 22249، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.