
والجنس الفموي
انتقال الايدز بالجنس الفموي
حكم الاسلام بالجنس الفموي
السؤال: ما حكم الجنس الفموي؟
سئل الشيخين : عبد العزيز ابن باز و محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله عند هذه العادة فأجابا بما يلي :
عادة مستقذرة من الأحسن التخلي عنها،
وسئل الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس القضاء الأعلى بالمملكة السعودية عن حكم مص الزوجة لذكر زوجها فقال:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الأخر - قال الله تعالى : ( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) لكن يراعى في ذلك أمران، اجتناب ما نص على تحريمه و هو :
1 - اتيان المراة في دبرها فهذا من الكبائر و هو نوع من اللواط
2 - اتيان المرأة في قبلها و هي حائض لقوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) و المقصود اعتزال جماعهن و كذا في النفاس حتى تطهر و تغتسل
الأمر الثاني أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود أداب الاسلام ومكارم الأخلاق ، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح ، غير أنه مخالف للأداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوط تركه. اضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم ، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به. والله تعالى يقول: ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى ، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض ، أو في غير المأتى . وهذا في أمر التقبيل والمص ، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثر مظنة لملابسة النجاسة ، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق . وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته و الله أعلم.